” منطوق الاحكام بين الشكلية و الموضوعية “
الحكم القضائي هو تاج الإجراءات القضائية و ثمرتها ، لذلك تجدر العناية بدراسته ، و من أهم وسائل استيعاب المعرفة : تقسيمها وتصنيفها ليسهل التعامل معها .
و الحكم القضائي ينقسم إلى أقسام مختلفة باعتبارات متعددة لكن من أهمها التقسيم من حيث منطوقه حيث نلاحظ أن الحكم يأتي بصيغ متعددة منها : عدم الاختصاص او عدم سماع الدعوى أو عدم قبول الدعوى أو رفض الدعوى أو رد الدعوى .
فعدم السماع أو عدم قبولها يعني أن المحكمة لم تنظر الدعوى أصلا بل حكمت بعدم جواز نظرها لانخرام شرط أو أكثر من شروط رفعها أو نظرها مثل : خروجها عن ولايتها ، او صوريتها، او فوات موعد تقديمها ؛ او سابقة الفصل فيها ، أو عدم صفة مقدمها وما إلى ذلك من شروط الدعوى .
أما الحكم برفض الدعوى وردها فهي تدل على أن المحكمة نظرت الدعوى و لم يتبين لها أحقية المدعي في دعواه .
ويترتب على هذا التفريق آثار جوهرية :
* فالنوع الأول لم يمس أصل الحق بعكس النوع الثاني الذي قضى بعدم ثبوت الحق .
* و النوع الأول لا يمنع بذاته من إقامة دعوى جديدة في موضوعه اذا تم إصلاح الخلل في الدعوى أما النوع الثاني فلا يمكن رفع دعوى جديدة في ذات الموضوع لسابقة الفصل .
* والنوع الاول لا يٌسَوِّغ بذاته للمدعى عليه طلب التعويض عن أضرار التقاضي لعدم ظهور إبطال المدعي بمجرد الحكم ( في غير سابقة الفصل و الصورية ) بينما يسوغ المدعى عليه طلب التعويض عن أضرار التقاضي – على أن الحكم بالتعويض يخضع لتقدير القاضي و مدى تحققه من موجبه – .
![](https://lsl.com.sa/wp-content/uploads/2021/11/11.jpg)
إعداد : د. علي البريدي